المحقق البحراني
25
الحدائق الناضرة
باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام والسبابة " . وقال في القاموس : " الخذف كالضرب : رميك بحصاة أو نواة ونحوهما ، تأخذ بين سبابتيك تخذف به " . وقال الجوهري : " الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع " . وبالجملة فالعمل على من دل عليه الخبر ، والأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية ، وسيأتي انشاء الله تعالى تتمة الكلام في بقية أحكام الرمي في المباحث الآتية . الفصل الثاني في الذبح وتحقيق الكلام فيه يقع في مقامات : المقام الأول في الهدي وفيه مسائل : الأولى : لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في وجوب الهدي على المتمتع وعدم وجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاه العلامة في التذكرة والمنتهى .